الشيخ محمد باقر الإيرواني

227

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

1 - حقيقة القرض القرض عقد يتضمن تمليك شخص ماله لآخر مع ضمانة في ذمته بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا . وهو أخصّ من الدين . والاقراض مشروع بنحو السنة المؤكدة . والمستند في ذلك : 1 - اما انه عقد فقد ادّعي عليه في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه « 1 » . واما انه يتضمن التمليك مع الضمان فلا خلاف فيه أيضا . ويؤكده فهم العرف منه ذلك . ان قلت : ان كلّا من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض فما الفارق بينهما ؟

--> ( 1 ) جواهر الكلام 25 : 1 .